السيد محمد صادق الروحاني
359
منهاج الفقاهة
فيكون في معرض الانتقال إلى جميع الورثة ، ومنهم الزوجة ، فهي أيضا مالكة لتملك حصتها من الثمن . { 1 } لكن فيه ما ذكرنا سابقا من أن الخيار حق فيما انتقل عنه بعد احراز التسلط على ما وصل بإزائه ، وعبر عنه في جامع المقاصد بلزوم تسلط الزوجة على مال الغير . وحاصله أن الميت إنما كان له الخيار ، والعلقة فيما انتقل عنه من حيث تسلطه على رد ما في يده لتملك ما انتقل عنه بإزائه ، فلا ينتقل هذه العلاقة إلا إلى من هو كذلك من ورثته ، كما مر نظيره في عكس هذه الصورة ، وليست الزوجة كذلك . وقد تقدم في مسألة ثبوت خيار المجلس للوكيل ، أن أدلة الخيار مسوقة لبيان تسلط ذي الخيار على صاحبه ، من جهة تسلطه على تملك ما في يده ، فلا يثبت بها تسلط الوكيل على ما وصل إليه لموكله ، وما نحن فيه كذلك ، ويمكن دفيه بأن ملك بائع الأرض للثمن لما كان متزلزلا وفي معرض الانتقال إلى جميع الورثة ، اقتضي بقاء هذا التزلزل بعد موت ذي الخيار ثبوت حق للزوجة